مادة (22)
|
يمنع بيع أو توزيع المياه لاغراض الشرب بواسطة
براميل أو صهاريج متنقلة أو شبكات توزيع أو بأي وسيلة كانت، إلا اذا كانت هذه
الوسائل ملائمة صحياً لنقل المياه المخصصة لهذه الاغراض. |
مادة (23)
أ-
|
يجب أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعدة
من الهيئة والمقرة من مجلس الوزارء مايلي :-
-
المياه المخصصة للاستخدام الغذائي والمنزلي
والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة المواد الطبية .
-
المياه المستعملة في سقي الحيوانات والري
والأغراض السياحية والخدميه والأستفتاء
-
استخدامات المياه العادمة المعالجة للري أو
للأغراض الأخرى .
-
المياه المالحة بعد تحليتها .
|
ب-
|
في حالة الضرورة وفي حدود مشروطة وخاصة يجوز الترخيص مؤقتاً في مناطق
وحالات معينة باستعمال ماء لا يستجيب لبعض تلك المعايير وتبين اللائحة الحدود
الدنيا والعلياء لتلك المعايير. |
مادة (24)
|
يجب أن تخضع لترخيص مسبق وضمن الشروط والضوابط
التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون كل طريقة لإصلاح ومعالجة نوعية
المياه بواسطة خلط المياه أو بواسطة مواد كيميائية أو حيوية أو اشعاعيه أو
غازية أو بأي طريقة من شأنها ان تغير المميزات الفيزيائية والكيميائية للماء
بما في ذلك المميزات الحرارية والأشعاعية أو الغازية أو البكتيريولوجيه أو تغير
من طعم ولون ورائحة الماء . |
|
الفصل الثالث
الاستخدامات القطاعيه للمياه
|
مادة (25)
|
مع عدم الأخلال باحكام هذا القانون ..تقوم وزارة
الزراعة والري والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتها وتنظم وترشد
استخدامات المياه المخصصة للري ومياه الشرب في المناطق الريفية وفقاً للخطة
المائية.، على ضوء الاستراتيجيات والسياسات العامة للموارد المائية وسياسات
الري والسياسات الأخرى ذات العلاقة ذات العالقة.....وللوزارة في سبيل ذلك
القيام بما يلي:- |
|
اعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل
الأستفادة المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه
إجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية
وتنفيذ البرامج الأرشادية واتخاذ الأجراءات التي من شأنها ترشيد استخدامات
المياه وزيادة انتاجية المياه والمحاصيل الزراعية وتشجيع تقينات الري الحديث
بما يتلاءم مع الجدوى الأقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لها والمحافظة
على المياه والبيئة .
3- أ - إقامة المنشات المائية وتشغيلها وصيانتها
لما من شأنه الاستفادة من الأمطار والسيول في أطار مؤشرات المخطط المائي
للجمهورية والموازنات المائية للأحواض والمناطق المائية والخطة المائية .
ب- وضع خطة للحماية من السيول وكذلك إقامة وتشغيل
شبكات الرصد المناخي –الزراعي وتسجيل وتحليل المعلومات التي ترسدها وتوثيقها
وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها والأستفادة من مخرجات الشبكة الوطنية
للرصد المائي .
4-أ- إذا تعرضت أي جهة في مناطق استخدامات مياه
الري إلى أخطار السيول والفيضانات اثناء التعامل معها ميدانياً وخشى معها حدوث
إضرار بالأنفس والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ اجراءات عاجلة أزاءها يحق
لوزارة الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسباً من تلك الأجراءات بما في ذلك هدم
أو كسر أي منشاة أو ازالة أي حواجز أو اقامتها وذلك في اضيق الحدود التي تمكنها
من درء أو اتقاء هذه الأضرار وعلى ان تدفع الوزارة التعويض العادل للمنتفعين
عند أي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك الأجراءات وذلك في غضون ستة أشهر من
أتخاذها
ب- وفي هذا الشأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط
التنسيق بين الوزارة والهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
5-وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب
مجاري الاودية والقنوات العامة ومراقبة تدفق السيول الفيضانات ومراقبة
استخدامات مياه الري ومنشأتها بما يؤمن سلامة هذه المنشآت والمحافظة على المياه
من الهدر والتلوث .
6- أعداد مؤشرات الطلب على مياه الري للآماد
القصيرة والمتوسطة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري
بحيث تشكل –بعد مراجعتها وتقييمها – إحدى مدخلات الخطط المائية المنصوص عليها
في المادة (13) من هذا القانون . |
مادة (26)
|
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة
الكهرباء والمياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر أوفي الريف
بتنظيم وادارة وترشيد استخدامات المياه المخصصة لها في الخطة المائية وعلى ضوء
الاستراتيجية والسياسات العامة للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ولها
في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
-
أعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وبما
يكفل الاستفادة المثلى من حصة الوزارة من المياه المخصصة لها في الخطة
المائية .
-
اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية واقامة المنشآت والمختبرات وشبكات
توزيع المياه التي من شانها إمداد السكان بالمياه للاغراض المنزلية والصناعية
والسياحية والخدمية الأخرى وذلك في حدود كميات المياه المخصصة للوزارة في
الخطة المائية .
-
ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة
للوزارة من خلال برامج التوعية والإرشاد والضوابط التنظيمية وإدخال
الأساليب والتقنيات التي من شآنها تقليل الفاقد من المياه والمحافظة عليها
.
-
تأمين خدمات إمــداد السكان بالمياه النقية
الصالحة للشرب ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصالحيتها للاستخدام البشري
واتخاذ التدابير والأجراءت التي من شأنها اتقاء أي أضرار صحية للسكان وكذلك
تطوير وتحسين هذه الخدمات كماً ونوعا ً .
-
إمداد المياه لمختلف الاغراض الصناعية
والسياحية والخدمية الأخرى الخاصة والعامة التي تقع في نطاق شبكات توزيع
المياه واخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتلاءم مع اغراض
الاستخدام المختلفة ووفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
-
انشاء وإدارة شبكات الصرف الصحي وكل المياه
العادمة الناتجة عن استخدام في الأغراض المنزلية والصناعية والسياحية
والخدمية الاخرى التي تستفيد من هذه الشبكات وكذلك انشاء وادارة محطات
جمعها ومعالجتها وتصريفها للمشاريع التابعة لها كما تقوم بالأشراف على
المشاريع الأخرى في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على ان تشترك الهيئة
وبالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري ف ياختيار مواقع محطات
7-معالجة المياه العادمة وإعداد المواصفات الفنية لمنشأتها وطرق تصريفها
كما تقوم الهيئة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مواصفات وضوابط
تصريف المخلفات المنزلية المفردة.
معالجة وتصريف المياه العادمة وفقاً لنظام موحد
يعد لهذا الغرض ويلتزم بالمعايير النوعية والبيئية التي تحددها اللائحة المنفذة
لهذا القانون وبحيث لا تصرف المياه المعالجة أو يسمح باستخدامها إلا بعد
التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها
والمتأثرين بها . |
|
الباب الخامس
حقوق وتراخيص المياه
الفصل الأول
حقوق المياه
|
مادة (27)
|
يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبة التصرف بالماء بما
لا يتعارض مع المصلحة العامة والاعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة او حوض
مائي في كل الاحوال فالحقوق القائمة والمكتسبة ف يالمياه سواء قبل صدور هذا
القانون أو بعدة مصانة ولا تمس إلا للضرورة القصوى وبتعويض عادل .
|
مادة (28)
|
تراعي الحقوق التقليدية في الأنتفاع من حصاد
الأمطار ومياه السيول المتدفقة طبيعاً وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري
وارتباطها بالأرض الزراعية المنتفعة بها تراعي في هذه الحقوق خصائص المناطق ذات
الصلة بالأعراف والتقاليد ونظم الري المرعية والمتعارف عليها في كل منطقة من
مناطق الجمهورية .
|
مادة (29)
|
تبقى حقوق الأنتفاع التقليدية والحقوق المرفقة بها
قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية
والآبار السطحية التي لا يزيد عمقها عن سنتين متراً مصانة ويحتفظ بها اصحابها
كحقوق قائمة وذلك دون الاخلال بقواعد التسجيل وعلى أن تظل مخصصة للاغراض المعدة
لها وفي حالة انتقالها إلى ملكية الغير فإن هذه الحقوق تنتقل وجوباً إلى المالك
الجديد وفي حالة تجزئة الأرض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات
القطع الناتجة عن التجزئة .
|
مادة(30)
|
مع عدم الإخلال باحكام مناطق الحماية والحجز المائي
يجوز إحراز كميات من المياه الأمطار من الأراضي أو المنشآت التي يملكها المنتفع
أو من المساحات المجاورة لها التي يخول له حق الأنتفاع والاستفادة مما تجمعة من
مياه الأمطار ويعتبر هذا الأحراز حق الانتفاع مكتسب إذا كان لا يضر بمنافع
سابقة عليه ولا يتعارض مع حقوق المياه المكتسبة وفقاً للاعراف والتقاليد
المرعية المتعلقة بحقوق الأنتفاع من مياه الامطار كما يجوز للمنتفع وفقاً لهذه
المادة اقامة المنشات المائية الضرورية التي تحقق هدف الاستفادة من هذه الكميات
المحرزة من المياه وكذلك اقامة منشآت الري الصغيرة وشق القنوات الفرعية بحسب
الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
|
مادة(31)
|
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي
يجوز للدولة ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك أو ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقاً
للقوانين النافذة .
|
مادة (32)
|
يتوجب على اصحاب حقوق الأنتفاع وفقاً للمواد
(28-29) من هذا القانون
التقدم إلى الهيئة لتسجيل حقوقهم خلال مدة اقصاها
ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .
|
مادة (33)
|
يتوجب على المنتفعين أو ممثليهم من آبار المياه
الجوفية المحفورة قبل صدور هذا القانون واصحاب حقوق الانتفاع المرتفعة بها سواء
كانت مستغلة التقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها في مكتب المحافظات ومراكز
المديريات للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق الانتفاع والارتفاق في ظرف ثلاث سنوات
من تاريخ الإعلان الموجة من الهيئة بعد صدور هذا القانون.
|
مادة(34)
|
تـمسك الهيئة وكافة فروعها سجلاً لحقوق الأنتفاع
المكتسبة على المياه وتبين اللائحة نظام وقواعد مسك هذا السجل وإجراءات القيد
وتعديلاته .
|
|
الفصل الثاني
التراخيص
|
مادة (35)
|
مع مراعاة المادة (73) من هذا القانون:-
أ- لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو جهة حكومية أو
أهلية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية القيام بحفر أي بئر للمياه أو أقامة
أي منشآه مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الأودية أو
فوقها أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك
من الهيئة .
ب- يجوز وبدون ترخيص مسبق من الهيئة تعميق أي
بئر للمياه ولمرة واحدة فقط وبما لا يزيد عن عشرين متراً إضافية .
ج - فيما يخص المشاريع التي سبقت الموافقة عليها من
قبل الهيئة وفقاً للمادة (15) فإن على تلك الجهات تقديم مشاريعها للتسجيل فقط |
مادة (36)
|
لا يجوز لأي مقاول القيام بحفر بئر جديدة أو بئر
بديلة أو أقامة أي منشآت مائية أخرى ما لم يبرز المنتفع ترخيصاً ساري المفعول
بالحفر أو أقامة المنشآة كما أن على المقاول التأكد من أن عقد العمل بينه وبين
المنتفع يتفق مع هذا الترخيص ويجب عى المقاول إبرازه للجهات المحددة في هذا
القانون عند طلبها |
مادة (37)
|
لا يجوز لأي منتفع تجاوز الكميات أو أغراض
الاستخدام أو أي مواصفات فنية اخرى وتحددها الهيئة كما يجب علية الألتزام
بالشروط المحددة في الترخيص وتبين اللائحة التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك . |
مادة (38)
|
تعد التراخيص التي تمنح وفقاً لهذا القانون لحفر
آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحالات التالية :-
-
إذا لم يبدأ المرخص له أعمال الحفر خلال سنة
من تاريخ صدور الترخيص .
-
إذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض
الذي أعطي من أجله .
-
إذا خالف الشروط الواردة في الترخيص .
-
إذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل أو
بدون مقابل وذلك بدون موافقة الهيئة وتبين اللائحة الحالات التي يمكن فيها
قبول هذا التنازل كما أن الهيئة حق المراجعة الدورية لهذا التراخيص بحسب
النظام المعد لهذا الغرض ويجوز بناء على أسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة
واحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى ويجوز تمديد الفترة إذا استمرت تلك الأسباب
قائمة .
|
مادة (39)
|
يكتسب صاحب الترخيص بحفر بئر أو أقامة منشأة
مائية حق الانتفاع عقب إنجازة للأعمال المرخص بها على أن يتقدم بطلب تسجيل بئره
أو منشئته المائية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من إنجازه للأعمال المرخص بها
ويحق له الاستفادة بحق الانتفاع بعد مرور خمسة عشر يوماً من تقديمة لطلب
التسجيل |
مادة (40)
|
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب
الثامن من هذا القانون يجوز للهيئة إن توقف حق الانتفاع إذا تبين تلوث مياه
البئر أو المنشآت المائية وأضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك
وفقاً لتقرير مختبري من الجهة المختصة .
|
مادة(41)
|
على المكومة إقامة المشاريع التي تنمي الموارد
المائية وحصاد المياه وللهيئة الحق عند الضرورة بإعادة النظر في كمية المياه
المرخص بضخها من أي خزان جوفي أو سطحي وبما يتناسب مع الموارد المائية الكلية
القابلة للاستغلال من ذلك الخزان وذلك في إطار المشاريع المائة التي أنشاتها
الحكومة أو تسعى لإنشائها مستقبلاً وفقاً للخطة المائية . |
مادة (42)
|
مع مراعاة أحكام لائحة تصنيف المقاولين والمكاتب
الهندسية لا يجوز لهؤلاء المقاولين والمكاتب الهندسية مزاولة أي من الأعمال
التالية إلا بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه الأعمال من الهيئة :-
-
حفر آبار المياه .
-
التنقيب عن المياه الجوفية وإجراء الدراسات
والأعمال الأستشارية في مجال الموارد المائية
-
توزيع المياه من الآبار مباشرة أو عبر شبكات
والأعمال الاستشارية طريق تعبئتها .
وتقوم الهيئة بأصدار التراخيص أو رفض الطلبات
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص وعلى جميع الطبيعيين
والاعتباريين الذين يزاولون وقت صدرو هذا القانون أي من الأعمال المنصوص عليها
في الفقرات السابقة التقدم إلى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون
لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو شركاتهم والحصول على التراخيص مزاولة المهنة وتبين
اللائحة متطلبات مزاولة المهنة وكذلك مدة صلاحية الترخيص أو التسجيل والقواعد
والأحكام والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة وبما لا يخالف نصوص وأحكام هذا
القانون . |
مادة(43)
|
تقوم الهيئة بتصنيف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
الذين يزاولون أياً من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب خبراتهم
وامكانيتهم الفنية والمالية والبشرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين
الأخرى .
|
مادة (44)
|
لا يجوز استيراد آلات حفر آبار المياه أو الأغلفة
المعدنية لآبار المياه إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات التي تعدها الهيئة ويجوز
بقرار من الهيئة تحديد قوائم المعدات والمواد الأخرى التي يخضع استيرادها
للمواصفات |
مادة (45)
|
مع مراعاة ما جاء في نص المادة (29) من هذا القانون
يمكن بدون تراخيص مسبقة بحفر آبار سطحية للحصول على كميات محدودة من المياه
بعمق سنتين متراً (60م) على أن تقيد بالشروط التالية :-
-
التقيد بضوابط وأحكام محارم مصارد المياه
ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الأضرار بالغير .
-
مراعاة الأعراف والتقاليد المتعارف عليها
والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفعة بها وبمنشآتها .
|
|
الباب السادس
الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث
الفصل الأول
المعايير والمواصفات الفنية العامة
|
مادة( 46)
|
باستثناء الاعمال اسابقة لصدور هذا القانون وبما لا
يتعارض مع أحكام القانون المدني تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة
المقرة الاعمال التالية :-
-
حفر آبار المياه
أ) المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري
والمياه
ب) محطات معالجة وتحلية المياه
-
محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع
الطبيعية
-
مستلزمات الحفارات ومواد الحفر واغلفة
الأبار
-
المضخات .
وتحدد اللائحة هذه المعاييير والمواصفات الفنية
العامة وسائر القواعد والإجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة . |
مادة (47)
|
مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تقوم الجهات
المختصة وبالتنسيق مع الهيئة بإسدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة
والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة وإعادة
استخدام المياه العادمة المعالجة باشروط والمعايير والمواصفات المقرة وبناء
شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة
.
|
|
الفصل الثاني
الحفاظ على الموارد المائية
من الاستنزاف وترشيد استخداماتها
|
مادة (48)
|
تقوم الدولة ممثلة بالهيئة والجهات ذات العلاقة
بالأعمال التالية :-
-
تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين
وتشجعيهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة
للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها.
-
اقامة السدود والحواجز المائية والكرفان
والمنشآت اللازمة لحصاد مياة الأمطار للاستفادة كم الامطار والسيول وتغذية
المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها .
-
تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه
كالحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر والعوامل التي من شأنها
الأضرار بالعوامل البيئية .
-
دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في
إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها .
|
مادة(49)
|
مع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني
المعتمد يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة تحديد مناطق حجر
يحظر فيها أقامة أية منشآت أو تطوير أو أستحدام أية انشطة صناعية أو زراعية أو
غيرها تريد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق ويتضمن القرار الحدودج
الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق ومدة الحظر والإجراءات والتدابير المنفذة
له بما لا يخل باحكام ونصوص المواد الأخرى في هذا القانون ويترتب على قرار
الحظر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو ايقافها إذا كان هناك ضرر على
الموارد المائية في منطقة الحظر على ان يزول هذا الحظر بزوال اسبابة |
مادة (50)
|
بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد
افضليتها من خلال اجراء الدراسات المستضيفة والشاملة
(الفينة والاجتماعية والاقتصادية ) القائمة
والمستقبلية يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الوزارة أن ترخص بضخ كميات معينة من
المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية ونقلها بصفة
دائمة أو مؤقتة للاستخدام في احواض اخرى وذلك متى توافرت الشروط التالية :-
-
ان تؤدي عملية النقل إلى الأضرار باحتياجات
الشرب والاستخدامات المنزلية بحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية
ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه .
-
ان يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات
المنزلية في الحوض المتلقي للماء .
-
ان يكون المخزون المائي في النطقة أو الحوض
النقول إلية غير كاف لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب
بعد ايقاف كل الاستخدامات الأخرى .
-
التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان
الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه .
-
إذا حدثت اضرار من جراء نقل المياه على مصالح
قائمة للمنتفعيين (اصحاب حقوق الانتفاع) فيعوض عن هذه الأضرار تعويضاً عادلاً
ولمرة واحدة
-
وفي جميع الأحوال يراعي في حالة تعدد المصادر
التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع
كلفة النقل من مصدر واحد فقط ان تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين
اكثر من مصدر بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض .
|
مادة (51)
|
يكون للموظفين المكلفين من قبل الهيئة والجهات
المختصة ذات العلاقة حق الدخول في أية اراض أو عقارات أو مزارع أو منشآت صناعية
أو تجارية
أو مائية خاضعة لإحكام هذا القانون وذلك لإجراء
القياسات والدراسات والبحوث الميدانية أو لا خذ عينات من أي مياه موجودة مع
اخطار صاحب الملك بذلك مسبقاً بالطرق المتاحة وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ هذه
المادة والتعويضات المناسبة للمنتفع مقابل الأضرار التي قد تنجم عن ذلك .
|
مادة (52)
|
مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة للهيئة
والجهات الحكومية ذات العلاقة الحق في الحصول على ماتحتاجة من الأراضي لأقامة
محطات الرصد ومواقع القياس والاختبار والدراسة أو لمنشآت الحماية من الفيضانات
والانتفاع بالسيول أو غيرها من المشاريع أو مايلزم لهذه المشاريع من محارم وذلك
بعد تعويض ملاك هذه الأراضي تعويضاً عادلاً وفقاً للقوانين النافذة . |
مادة (53)
|
للهيئة في أختيار آبار أو منشآت مائية في الأحواض
والمناطق المائية
للدراسة والمراقبة وبما لا يضر بمصالح المنتفعين
وفي حالة حصول أي ضرر فإن على الهيئة اصلاح الاضرار أو تعويض المنتفعين تعويضاً
عادلاً خلال مدة أقصاها سنة .
|
|
الفصل الثالث
حماية المياه من التلوث
|
مادة (54)
|
تكون للهيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث
والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها واتدهور نوعيتها
ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب
التقيد بما يلي
-
تلتزم الجهات التي تمارس انشطة من شأنها ان تؤدي
إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف
المخلفات الصلبة أو السائلة أو الأشعاعية أو الحرارية والزيوت وغيرها وفقاً
لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
-
يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات
أياً كان مصدرها وذلك بالقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة أو
الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق
تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذ المجاري في يؤدي بصورة مباشرة
أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .
-
تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق
الحجر المائيأو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد الائية والتي تحددها
اللائحة .
-
أ- على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام باغلاق المسصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف
مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أو عدم الأمتثال للأوامر
والتوجيهات الصادرة اليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف
المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون مع الزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار
التي سببتها .
ب -للهيئة الحق في تحديد مناطق محمية من
الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطراً على الموارد المائية وتحدد اللائحة شروط
ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ويجب على الجهات
الحكومية عدم اصدار تراخيص الاستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.
-
تقوم الهيئة بالتعاون والتنسق مع الجهات ذات
العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة
والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بالموارد المائية
والبيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف
الأضرار التي تحدثها الانشطه المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية
في الجمهورية.
|
مادة (55)
|
تقوم الهيئة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية
الخزانات الجوفية في المناطق الساحلية من تداخل مياه البحر وعليها إقامة
المنشآت المائية ومنها الكرفان والخزانات الأرضية الترابية وتبين اللائحة
الضوابط الأساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ ذلك. |
مادة (56)
|
مع مراعاة نص المادة (54) منم هذا القانون :-
أ- اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز
مزاولة الأنشطة الخاصة بنقل أو تصريف المخلفات الملوثة اياً كان مصدرها أو
التصريح بإقامة أي منشآت صناعية تؤدي مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو
تدهور نوعيتها إلا بعد موافاة الهيئة بدراسة تقييمة للآثار لابيئية لهذه
الأنشطة أو المنشآت وتقوم الجهات ذات العالقة بحماية البيئة بمنح التصاريح
اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة .
ب- على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور
هذا القانون وسائر من يزاولون أياً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
التقدم إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع
منشآتهم بما يتفق وأحكام هذه المادة . |
مادة (57)
|
مع عدم الأخلال بأحكام المادة السابقة يحظر على
جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تصريف أي مخلفات صناعية أو زراعية أو
تجارية أو طيبة في الشبكة العامة للصرف الصحي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من
الجهة المعينة بتشغيل الشبكة يحدد في مستوى التقنية بما يتفق مع المواصفات
الفنية المعتمدة . |
مادة(58)
|
يجوز للهيئة أن تقوم بأجراء أي تعديل من التصاريح
التي تصدرها بموجب أحكام هذا القانون وذلك أذا تبين تغير الظروف التي تسبب
ضرراً والحيثيات التي بموجبها صدرت هذة التصاريح كما يجوز للهيئة أن توقف العمل
بأي من هذه التصاريح بصورة مؤقتة أو تلغيها في حالة مخالفة أصحابها لأي من
الشروط والمواصفات الفنية التي تضمنته هذة التصاريح وبما لا يخل بأي عقوبات
أخرى لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى |
مادة (59)
|
تقوم الهيئة بمراقبة نوعية المياه على مستوى
الموارد بما يكفل صلاحية أستخدامها وتتولى الجهات الأخرى المراقبة أثنا النقل
والتوزيع والأستخدام
|
مادة (60)
|
يجوز أنشاء حفر أو مسطحات في القرى الريفية
لأعداد محدودة من المستفيدين ووفق ضوابط أجرائية تحددها اللئحة تحت إشراف لجان
الأحواض أو السلطات المحلية وذلك للتخلص من مباه الصرف الصحي المنزلية أو
معالجتها على أن يلتزم أصحابها بنتفيذها وتشغيلها وصيانتها ذاتياً ويحق للهيئة
أثناء عملية التفتيش والمراقبة الأمر بأزالتها أو تعديلها إذا وجدت أن لها
أثاراً ضارة على مصادر المياه أو الصحة العامة أو البيئة بعد التعويض المناسب |
|
الباب السابع
الحماية من السيول
|
مادة (61)
|
على وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة وضع
ضوابط تنظيم المناطق المطرية المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها
وتصريفها وإعداد خطة لمساقط المياه ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية
منها وإتقاء أضرارها وفق أختصاص كل منها وذلك بالتعاون مع السلطة المحلية وجميع
مستخدمي المياه وتشتمل على :-
-
حماية التربة والغطاء النباتي والأستثمار
الأمثل للمياة والموارد الأرضية الأخرى بما يؤمن التوازن البيئي والطبيعي
وتخفيف حدة تأثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة
-
تهذيب مجاري الأودية وحمايتها من الأنجراف
وأقامة المنشأت اللازمة لحماية التربة والأملاك العامة والخاصة ومناطق التجمعات
السكانية بما في ذلك أزالة شجرة السيسبان منها .
-
حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من
شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه الأمطار
-
من التوسع في استحداث اراض زراعية أو منشآت
مدنية أو صناعية أو غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة إذا
كان من شأنها اعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها وكذلك منع أنشاء
الحواجز والمباني والتجيهزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول .
أو أيه مبان بين مجاري المياه وبين اية حواجز ومنشآت تتم اقامتها للحماية من
خطر السيول والفيضيانات ويستثناء من ذلك المنئآت التي تقام لحماية المساكن
والممتلكات المتاخمة في حالات الطؤارى
-
لوزارة الزراعة والري ازالة الحواجز والمباني
واية منشآت أخرى المرخص باقامتها أذا ما تبين انها تعرقل جريان المياه أو تساعد
على زيادة أضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لأصحابها
|
مادة (62)
|
على المنتفعين بمياه السيول والحائزين على الأراضي
الزراعية أو المشآت المتاخمة لمجاريها المساهمة في حماية ممتلاكتهم وتنظيم
مجاري المياه التي ينتفعون بها ويحق للمنتفعين المجاورين لمجاري مياه السيول
واقامة حواجز حماية لممتلاكتهم لتأمينها من أخطار الفيضانات بما لا يضر
بالممصلحة العامة |
|
الباب الثامن
إجراء الضبط والعقوبات الجزائية
الفصل الأول
إجراءات الضبط
|
مادة(63)
|
يمنح موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة المناط بهم
مهام الرقابة والتفتيش صفات الضبطية القضائية ويصدر بها هؤلاء الموظفين قرار من
النائب العام بناءً على طلب جهاتهم تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط
الواجبي توافرها في هؤلاء الموظفين
|
مادة (64)
|
يتولى المفتشين المنصوص عليهم في المادة السابقة
القيام بضبط المخالفات المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر ضبط
بشأنها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ومرتكبيها وتاريخ ضبطها وأي بيانات
أخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة
|
مادة (65)
|
على رجال الشرطة والأمن عند الضرورة توفير
الحماية اللازمة لمفتشي وموظفي الهيئة والهيئات الأخرى ذات العلاقة أثناء
تأديتهم لمهامهم الوظيفية |
مادة (66)
|
-
في حالة تعرض المفتيشين أو الموظفين الأخرين لأي
اعتداء أو ضرر جسدي أو منعوي أثناء أو بسبب تأديهم لمهامهم الوظيفية تتولى
الهيئة أو الجهة التي انتدبتهم وفقاً للمادتين (51-63) من هذا القانون تمثيلهم
في رافع الدعوى وتتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند
حصول أي ضرر
-
في حالة تعرض المنتفعين لأي أعتداء أو ضرر جسدي
أو منعوي من قبل مفتشي وموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة فللمنتفعين الحق في
اللجوء للقضاء ومطالبة الهيئة أو الجهات ذا العلاقة بدفع التعويض العادل عن
الأضرار التي لحقت بهم
|
|
الفصل الثاني
العقوبات الجزائية
|
مادة (67)
|
بأي عقوبات أخرى أخرى أشد منصوص عليها بالقوانين
الأخرى النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت الأفعال
في مناطق الحجر أو الحماية أو محارم الأبار |
مادة (68)
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
-
كل صاحب منشاة مائية أوصناعية أوخدمية أدت
مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها سواءً كان ذلك بسبب عدم
حصولة على تصريح مسبق بتصريف تلك المخلفات أو نتيجة عدم تقيدة بالمواصفات
الفنية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون
-
من أستمر في تصريف أو نقل تلك المخلفات بعد
أنقضاء المهلة المحددة في المادة (56) فقرة (ب) من هذا القانون دون أن يقوم
بتسوية وضعة بما يتفق وأحكام تلك المادة
-
من أقدم في التعدي بأي وجهة على آبار والمنشات
المائية ومنشآت الري وأجخزة ومعدات المحطات الرصد
|
مادة (69)
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
-
كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى
تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق وتضاعف
العقوبة في حالة التكرار
-
كل من رفض الأمتثال للقرارات والأومار الصادرة
إلية من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي إلى تلوث المياه
-
كل من أقدم على تصريف أي مخلفات أو نواتج صناعية
أو طبية أو حيوانية او تحتوى على مركبات سامة أو فيروسية أو إشعاعية إو إي مواد
سائلة كالزيوت أو صلبة أو غازية أو أي مواد أخرى لا تتوافق مواصفاهتا مع
المعيير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي
-
كل من قام بتوزيع المياه للشرب أو للسياحة أو
لأغراض أخرى خلافاً للمواصفات والمعايير المحددة لذلك
-
كل منتفع أو مقاول قام بتغيير موقع الحفر او أي
منشآت مائية أخرى إلى موقع آخر دون الحصول على تصريح بذلك
-
كل من أقدم على حفر بئر للمياه أو أقامة أي
منشات مائية لأحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء
لنفسة أو للغير بمقابل أو بدون مقابل دون أن يكون معة ترخيص للعمل من قبل
الهيئة
-
كل من أقدم على القاء أو تكوين المخلفات الصلبة
أو السائلة بما فيها الزيوت أو الحيوانات الميتة أو مزاولة أي نشاط ضار في
مجاري الوديان أو مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه أن يؤدي إلى تلوث
الموارد المائية أوتدهور نوعيتها
|
مادة(70)
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة
مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال مع أيقاف العمل مكان المخالفة وألزامة بأصلاح
الأضرار
-
كل مقاول اقدم على حفر بئر للمياة أو أقامة
منشاة مائية لأحتجاز مياة السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون أن يكون
مرخصاً له بمزاولة ذلك النشاط
-
كل مقاول قام بحفر آبار مياه أو أقام منشاة
مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل أو لم
يلتزم بمواصفات الفنية العامة لآبار المياه أو المنشات المائية أو قام بمخالفة
الترخيص ممنوح لصاحب العمل
-
كل من اقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها
من مجاري المياة من ما ادى إلى أعاقة سيلان المياه في المجاري
-
كل من أقدم على التوسع أو أستحداث أراضي زراعية
أو منشات مدنية أو صناعية أو أعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصه لها
-
كل من أقدم على دراسة الموارد المائية أو
التنقيب عنها دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة أو بما يخالف الترخيص
الممنوح له من الهيئة
-
كا من قام من موظفيالهيئة أو الجهات ذات العلاقة
بأستغلال منصبة أثنائ تأدية المهمة الموكلة إلية
|
مادة(71)
|
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة
مالية لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل من :
-
أقدم على أستخدام المياة في غير الأغراض
المخصصه لها
-
باشر بسحب المياه من البئر المحفورة أو
المنشات المائية قب ل تقديم طلب التسجيل
-
باشر بتوزيع المياه لأغراض الشرب والأستهلاك
المنزلي دون أن يقوم دورياً بتحديد عينات من هذه المياه وموافات الهيئة والجهات
المختصة دورياً بنتائج التحليل
-
أدلي ببيانات غير صحيحة لجهات أخرى متعلقة
بتطبيق هذا القانون إذا ترتب عليها مخالفات في هذا القانون
-
تأخر عن تسجيل حقوق الأنتفاع لدى الهيئة في
المدة المحددة بهذا القانون
-
تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة
المحددة للتسجيل
-
تأخر عن تقديم شهادات أنجاز الأعمال المرخص
لها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التاخير أكثر من سنة يحق للهيئة
ألغاء الترخيص
-
أذا قام المقاول بأستيراد أو استقدام أية ألة
لحفر آبار المياه أو اياً من المعدات أو قطع الغيار أو الأغلفة المعدنية أو
مستلزمات الحفر مخالفاً الشروط التي تحددها الهيئة تضاعف الغرامات في الفقرات
في حالة التكرار
-
كل مقاول أقدم بئر أو أقامة المنئآت المائية
على الرغم من أنتهاء الترخيص الممنوح لهه لمزاولة النشاط لوم يقوم بتجديدة
-
كل مقاول حفر آبار مياه ثم قام بردمها أو
أغلاقها بعد حفرها دون أن وضح ذلك للهيئة في شهادة أنجاز العمل أو تضمين هذه
الشهادة أو أستمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة .
كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر أو حق الانتفاع
دون موافقة الهيئة |
|
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
|
مادة (72)
|
تقوم الهيئة بتوظيف بعض صلاحيتها على أن تكون
ومهامها الواردة في هذا القانون إلى أي لجنة أو مكتب أو وحدة تنبثق عنها أو لا
تتبعها وفقاً لهذا القانون وقانون السلطة المحلية وبما يحقق إنجاز هذة المهام
وذلك إذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام نفسها
|
مادة(73)
|
تبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة
بالتراخيص والتصاريح والموافققات التي تصدر طبقاً لاحكام هذا القانون ومدة
سريانها ومقدار المبالغ والتامبنات والأجور التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك
وكذلك مقابل الخدمات والأعمال والأستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها للغير
|
مادة(74)
|
على الهيئة القيام بالتشاور والتنسيق بالمهام
المتعلقة لوزراتي الزراعة والري والكهرباء والمياه الوراردة في هذا القانون
|
مادة (75)
|
تقع مسؤؤلية التعويض عن الأضرار التي تلحق بمصادر
المياه وحقوق الأنتفاع القائمة عليها أو اية أضرار مادية أو صحية تلحق بالغير
وعلى من قام بمارسة أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون أدت إلى حدوث مثل تلك
الأضرار |
مادة (76)
|
بناءً على أقتراح الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة وفقاً للإجراءات القانونية يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم وتنمية
الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وبما يحقق أهداف هذا القانون
على النحو التالي :-
-
رسوم تسجيل حقوق المياه
-
رسوم انتفاع بالمياه للأستخدام التجاري
-
رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج من
الصرف الصحي والمخالفات التجارية والصناعية
-
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات والضوابط
المنظمة لأستيفاء وصرف هذه الرسوم
|
مادة (77)
|
أ- تؤول إلى الهيئة حصيلة التأمينات التي تستوفيها
الهيئة مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي تؤديها للغير بمقتضا أحكام هذا
القانون وكذلك الغارمات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتخصص هذه
الاموال للصرف منها في دعم نشاط الهيئة ورفع مستوى أداها
ب- تؤول ألى الجهات ذات العلاقة حصيلة أجور
الخدمات التي تؤديها للغير وتخصص للصرف منها لدعم نشاط هذه الجهات ورفع
مستوى أدائها وتبين اللائحة القواعد والأجراءات المنظمة لأحكام هذه المادة
وبما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى النافذة
|
مادة(78)
|
على الهيئة أعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمذكورة في المادتين (25) و(26) من هذا
القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس
الوزارء
|
مادة (79)
|
فيما يتعلق بتملك مقرات المياه ومجاريها وما
يتعلق بالسقي من حقوق أو أعراف أو عادات يعمل بما ينص علية القانون المدني |
مادة (80)
|
فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق أحكام
القانون المدني ومبادئ الشريعة الإسلامية. |
مادة (81)
|
يلغى كل نص أو حكم يخالف هذا القانون أو يتعارض
مع أحكامة |
مادة (82)
|
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية |
|
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 22/ جمادى الثانية / 1423هـ
الموافق 31/ أغسطس / 2002م
|